الإمام أحمد المرتضى
209
شرح الأزهار
الأمير علي والشيخ عطية على أن المراد إذا لم يكن الحب في مدفن والسمن في زق فإن كان كذلك وجبت فيه الشفعة عند صلى الله عليه وآله بالله ولما فرغ عليلم ) من بيان ما تجب فيه الشفعة بين من تجب له فقال تجب ( لكل شريك ( 1 ) ) سواء كان آدميا أم غير كمسجد ( 2 ) ونحوه ( 3 ) وسواء كان الآدمي مؤمنا أم فاسقا أم كافرا ( 4 ) صغيرا أم كبيرا وقال الناصر لا شفعة لفاسق إلا أن يكون خليطا قال أبو جعفر وشريك الطريق كالخليط وقيل ( ع ) لا شفعة بأرض المسجد لان المالك هو الله تعالى وهو لا يتضرر ( 5 ) وقوله ( مالك ) يحترز من ثلاثة أشياء أحدها أرض بيت المال ( 6 ) فليس للامام أن يشفع بها * الثاني الموقوف عليه فلا يستحق الشفعة بالأرض الموقوفة عليه * الثالث المستأجر والمستعار فإنه لا شفعة بهما وإنما يستحق الشفعة المالك ( في الأصل ) ( 7 ) يحترز ممن هو مالك ( 8 ) للحق لا الأصل فإنه لا شفعة بالحق وقال في حواشي المهذب الظاهر من مذهب الأئمة ثبوت الشفعة ( 9 ) بالحقوق وقواه الفقيهان ( ل ي ) ( ثم ) تجب للشريك في ( الشرب ) ( 10 )